كتاب الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ (اسم الجزء: 2)

ورواه إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن سَوْدة خرَّجه البخاري (١).
وفيه عند يحيى بن يحيى: "كان أعطاها مولىً لميمونةَ". جَعَلَ المُعطَى ذَكَرًا (٢)، وعند سائرِ الرواة: "مولاةً"، بزيادة تاء التأنيث (٣).
وانظر حديث ابنِ وَعْلة، عن ابن عباس (٤).
٢٢٦ - حديث: "أَكَلَ كَتِفَ شاةٍ ثم صَلَّى ولم يتوضّأ".
في الوضوء.
عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس (٥).
---------------
= عباس عن سودة كما سيأتي، ومراده أنَّ لابن عباس فيه عدة أسانيد صحيحة، رضي بإخراجها البخاري ومسلم في صحيحيهما، وهذا ترجيح قوي، لكن الحديث عن الزهري هو كما رواه الجماعة عنه، ولا يمنع أن يكون لابن عباس فيه أسانيد أخر، والله أعلم.
(١) صحيح البخاري كتاب: الأيمان والنذور، باب: إذا حلف أن لا يشرب نبيذا .. (٧/ ٢٩٤) (رقم: ٦٦٨٦) .. بمعناه.
(٢) الموطأ نسخة شستربتي (ل: ٤٠ /أ)، ونسخة المحمودية (أ) (٧٩ / أ)، وفى حاشيتها: "مولى ليحيى، مولاة لميمونة لغيره"، ونسخة المحمودية (ب) (ل: ٧١/ ب).
ووقع في المطبوع: "مولاة" بتاء التأنيث!
(٣) تقدّم ذكر المواضع من الموطآت الأخرى (٢/ ٥٣١، ٥٣٢).
(٤) سيأتي حديثه (٢/ ٥٤٦).
(٥) الموطأ كتاب: الوضوء، باب: ترك الوضوء مما مسّت النار (١/ ٥٢) (رقم: ١٩).
وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الوضوء، باب: من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق (١/ ٧٣) (رقم: ٢٠٧) من طريق عبد الله بن يوسف.
ومسلم في صحيحه كتاب: الحيض، باب: نسخ الوضوء مما مسّت النار (١/ ٢٧٣) (رقم: ٣٥٤) من طريق القعنبي.
وأبو داود في السنن كتاب: الطهارة، باب: في ترك الوضوء مما مسّت النار (١/ ١٣٠) (رقم: ١٧٨) من طريق القعنبي.
وأحمد في المسند (١/ ٢٢٦) من طريق يحيى القطان، ثلاثتهم عن مالك به.

الصفحة 536