كتاب الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ (اسم الجزء: 2)

وفي هذا نظرٌ، لأنَّ الصحابةَ والتابعين إنما اختلفوا في إيجابِ الوضوءِ الشرعيِّ (١).
وانظر حديث مسند سويد (٢)، ومرسلَ محمّد بن المنكدر (٣).
---------------
= وقال الحاكم: "تفرّد به قيس بن الربيع عن أبي هاشم، وانفراده على محله أكثر من أن يمكن تركها في هذا الكتاب".
وتعقبه الذهبي بقوله: "مع ضعف قيس فيه إرسال".
قال الشيخ الألباني: "لم يتبيّن لي الإرسال الذي أشار إليه". الضعيفة (١/ ٢٠٠).
والحديث ضعّفه الأئمة قال ابن القيم: "قال الخلال في الجامع: عن مهنا قال: سألت أحمد عن حديث قيس بن الربيع -ثم ساقه-؟ فقال لي أبو عبد الله: هو منكر. قلت: ما حدّث بهذا إلا قيس بن الربيع؟ قال: لا ... وضعّف أحمد حديث قيس بن الربيع". تهذيب السنن (٥/ ٢٧٩).
وقال أبو حاتم: "هذا حديث منكر، لو كان الحديث صحيحًا لكان حديثًا، وأبو هاشم الرماني ليس هو، ويشبه هذا الحديث أحاديث أبي خالد الواسطي عمرو بن خالد عنده من هذا النحو أحاديث موضوعة عن أبي هاشم". علل الحديث (٢/ ١٠).
(١) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وأضعف من ذلك قول بعضهم: إنَّ المراد بذلك الوضوء اللغوي، وهو غسل اليد، أو اليد والفم، فإنَّ هذا باطل من وجوه:
- أحدها: أنَّ الوضوء في كلام رسولنا -صلى الله عليه وسلم- لم يرد به قط إلَّا وضوء الصلاة، وإنَّما ورد بذلك المعنى في لغة اليهود كما روي أنَّ سلمان قال: "يا رسول الله إنه فِي التوراة: من بركة الطعام الوضوء قبله، فقال: من بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده". فهذا الحديث قد تنوزع في صحته، وإذا كان صحيحًا فقد أجاب سلمانَ باللغة التي خاطبه بها لغة أهل التوراة، وأما اللغة التي خاطب الرسول -صلى الله عليه وسلم- بها أهل القرآن فلم يرد فيها الوضوء إلا في الوضوء الذي يعرفه المسلمون ... ".
ثم ذكر شيخ الإسلام أوجهًا أخرى لإبطال قول من قال إنَّ المراد بالوضوء هنا هو غسل اليد. انظر: الفتاوى الكبرى (١/ ٦٩ - ٧٠)، وانظر: التمهيد (٣/ ٣٣٠)، المجموع شرح المهذب (٢/ ٥٩).
(٢) سيأتي حديثه (٣/ ١٢٧).
(٣) سيأتي حديثه (٤/ ٥٨٠).

الصفحة 541