كتاب الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ (اسم الجزء: 2)

وخَرَّجه البزّار من طُرِق كثيرة عن ابن وَعلَة ثم قال: "وإنَّما ذكرنا جماعةً ممّن روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن وَعْلَة؛ لأَنْ لا يقول جاهلٌ: إنَّ عبد الرحمن رجلٌ مجهولٌ" (١).
٢٣٠ / وبه: "أهدي رجلٌ إلي رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - راوِيَةَ خَمْر (٢) ".
فيه: "إنَّ الذي حَرَّم شُربَها حَرَّم بيعَهاط. وفيه قصة.
في الأشربة (٣).
هذا خاصٌّ، وجاء عن ابن عباس مرفوعًا: "إنَّ الله إذا حَرَّم شيئًا حَرَّم ثمنَه". خَرَّجه الدارقطني في السنن (٤).
---------------
= وأهل المدينة يتكلّمون في زيد بن أسلم، فقلت لعبد الله: ما تقول في مولاكم هذا؟ قال: ما نعلم به بأسًا إلَّا أنَّه يفسِّر القرآن برأيه". الكامل (٣/ ٢٠٨).
قال الذهبي: "تناكد ابن عدي في ذكره في الكامل، فإنَّه ثقة حجة". الميزان (٢/ ٢٢٨).
(١) لم أقف عليه في مسند البزار للنقص في نسخه الخطية.
وقال الزيلعي: "رواه البزار من حديث يحيى بن سعيد، عن ابن وعلة، ومن حديث القعقاع بن حكم، عنه، ثم قال: وإنَّما رويناه كذلك؛ لئلا يقول جاهل: إنَّ عبد الرحمن رجل مجهول، وروي عنه أيضًا عبد الله بن هبيرة". نصب الراية (١/ ١١٦).
وقال محمد بن سحنون في عبد الرحمن بن وعلة: "هو من أهل إفريقية، ومسجده بها ومواليه إلي اليوم. وذكره أبو سعيد بن يونس وأثني عليه، وقال كان شريفًا بمصر ثم سار إلي إفريقية". معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان (١/ ١٩٦).
(٢) هي القربة الكبيرة. انظر: مشارق الأنوار (١/ ٣٠٣).
(٣) الموطأ كتاب: الأشربة، باب: جامع تحريم الخمر (٢/ ٦٤٥) (رقم: ١٢).
وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب: المساقاة، باب: تحريم بيع الخمر (٣/ ١٢٠٦) (رقم: ١٥٧٩) من طريق ابن وهب.
والنسائي في السنن كتاب: البيوع، باب: بيع الخمر (٧/ ٣٠٧) من طريق قتيبة.
وأحمد في المسند (١/ ٣٥٨) من طريق ابن مهدي، ثلاثتهم عن مالك به.
(٤) سنن الدارقطني (٣/ ٧/ ٢٠).
وأخرجه أبو داود في السنن كتاب: البيوع، باب: في ثمن الخمر والميتة (٣/ ٧٥٨) (رقم: ٣٤٨٨) , =

الصفحة 547