كتاب الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ (اسم الجزء: 2)

وخَرَّج عن تَميم الداريِّ مرفوعًا: "لا يَحِلُّ ثمنُ شيءٍ لا يَحِلُّ أكلُه وشُربُه" (١).
وانظر في مرسلِ عبد الله بن أبي بكر حديثَ بَيعِ اليهود الشَّحمَ (٢).
٢٣١ / حديث: "صلَّى الظهر والعصر جميعًا، والمغرب والعشاء جميعًا في غير خوفٍ ولا سَفَرٍ".
في الصلاة الثاني.
---------------
= وأحمد في المسند (١/ ٢٤٧، ٢٩٣, ٣٢٢) والبخاري التاريخ الكبير (٢/ ١٤٧)، والطبراني في المعجم الكبير (١٢/ ٢٠٠) (رقم: ١٢٨٨٧)، والبيهقي في السنن الكبري (٦/ ١٣) من طرق عن خالد الحذاء عن بركة أبي الوليد عن ابن عباس به.
وسنده صحيح رجاله ثقات.
(١) السنن (٣/ ٧) (رقم: ٢٢) من طريق شبابة بن سوار، عن أبي مالك النخعي، عن المهاجر أبي الحسن، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن تميم به.
وسنده ضعيف جدًّا، فيه أبو مالك النخعي واسمه عبد الملك بن الحسين الواسطي متروك.
انظر: تهذيب الكمال (٣٤/ ٢٤٧)، تهذيب التهذيب (١٢/ ٢٤٠)، التقريب (رقم: ٧٣٣٨).
وجاء عن تميم الداري بنحو حديث الباب.
أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٢/ ٥٧) (رقم: ١٢٧٥) من طريق عبد الحميد بن جعفر عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن تميم به.
وعبد الحميد وشهر فيهما ضعف.
وأخرجه في الأوسط (٤/ ٢٦٥) (رقم: ٤١٥٥) من طريق الصباح بن محارب عن أشعث بن سوار عن أبي هبيرة يحيى بن عباد عن تميم به. وأشعث بن سوار ضعيف. التقريب (رقم: ٥٢٤).
فالحديث بالطريقين بنحو حديث الباب حسن لغيره والله أعلم.
ومراد المصنِّف من إيراد الحديثين بيان عموم حرمة بيع ما حرّم الله، وأنَّ ذلك ليس خاصًا بالخمر كما في ظاهر حديث مالك.
(٢) سيأتي حديثه (٥/ ٣١).

الصفحة 548