كتاب الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ (اسم الجزء: 2)

وخَرَّجه مسلم من طريق سفيان بن عيينة، عن زياد بن سعد، عن ابن الفضل بإسناده وقال فيه: "الثيّب أحقّ بنفسها من وليّها، والبكر يستأذنها أبوها في نفسها" (١).
وخَرَّج أبو داود هذا عن سفيان ثمّ قال: "أبوها ليس بمحفوظ" (٢).
وهذا من سفيان (٣).
وخَرَّج الدارقطني هذا الحدلمجا يخا كتاب السنن من طرق في بعضها: "واليتيمة تُستأمر"، وفي بعضها: "البكر"، ثمّ قال: يشبه أن يكون قوله: "البكر تستأمر" إنّما أراد البكر اليتيمة، والله أعلم. قال: وكذلك روي عن أبي بردة عن أبيه أبي موسي أنَّ اليتيمة تستأمر، وطَرَّقه كذلك عن أبي موسى الأشعري، قال: "وأما قولُ ابن عيينة عن زياد: "والبكر يستأمرها أبوها". فإنّا لا نعلمُ أحدًا وافق ابنَ عيينة علي هذا اللَّفظِ، قال: ولعلَّه ذكرَه من حِفظِه فسبقَه لسانُه، والله أعلم" (٤).
---------------
(١) صحيح مسلم (٢/ ١٠٣٧) (رقم: ٤١٢١).
(٢) السنن (٢/ ٥٧٧) (رقم: ٢٠٩٩).
(٣) وكذا قال الشافعي والبيهقي كما في الفتح (٩/ ١٠٠).
(٤) انظر: السنن (٣/ ٢٣٩ - ٢٤٢).
ونحى الحافظ ابن حجر منحى آخر، فجعل زيادة الأب في الحديث من باب زيادة الحافظ الثقة، وقال: "ولو قال قائل بل المراد باليتيمة البكر لم يُدفع". الفتح (٩/ ١٠٠).
قلت: ولفظة الأب تفرّد بها ابن عيينة عن زياد بن سعد ومالك بن أنس.
وتقدّم إخراج الحديث من طريق ابن عيينة عن زياد من صحيح مسلم.
وأخرجه محمد بن المظفر البزاز في غرائب مالك (ص: ١٣٣) (رقم: ٧٥)، والدارقطني في السنن (٣/ ٢٤٠)، والطبراني في المعجم الكبير (١٠/ ٣١٧) (رقم: ١٠٧٤٥) من طرق عن ابن عيينة، عن زياد بن سعد، ومالك بن أنس، عن عبد الله بن الفضل به، وفيه ذكر الأب. =

الصفحة 553