كتاب غاية المقصد فى زوائد المسند (اسم الجزء: 2)
1783 - قلت: حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَجُلاً ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّىَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم عَتُودًا جَذَعًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لاَ تُجْزِئُ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ. وَنَهَى أَنْ يَذْبَحُوا حَتَّى يُصَلُّوا.
قلت: لجابر فى الصحيح حديث فى النهى عن الذبح قبل الصلاة غير هذا.
* * *
باب الأكل من الأضحية
1784 - حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، يَعْنِى ابْنَ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا ضَحَّى أَحَدُكُمْ، فَلْيَأْكُلْ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ.
* * *
باب النهى عن إمساك لحوم الأضاحى
1785 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ -[114]- عَطَاءِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، مَوْلَى الزُّبَيْرِ، عَنْ أُمِّهِ وَجَدَّتِهِ أُمِّ عَطَاءٍ، قَالَتَا: وَاللَّهِ لَكَأَنَّنَا نَنْظُرُ إِلَى الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ حِينَ أَتَانَا عَلَى بَغْلَةٍ لَهُ بَيْضَاءَ، فَقَالَ: يَا أُمَّ عَطَاءٍ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ نَهَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَأْكُلُوا مِنْ لُحُومِ نُسُكِهِمْ فَوْقَ ثَلاثٍ، قَالَ: فَقُلْتُ: بِأَبِى أَنْتَ فَكَيْفَ نَصْنَعُ بِمَا أُهْدِىَ لَنَا؟ فَقَالَ: أَمَّا مَا أُهْدِىَ لَكُنَّ، فَشَأْنَكُنَّ بِهِ.
* * *
الصفحة 113