كتاب غاية المقصد فى زوائد المسند (اسم الجزء: 2)
باب الرخصة فى الإمساك بعد ثلاث
1786 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِىِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ النَّابِغَةِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِىٍّ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، وَعَنِ الأَوْعِيَةِ، وَأَنْ تُحْبَسَ لُحُومُ الأَضَاحِىِّ بَعْدَ ثَلاثٍ، ثُمَّ قَالَ: "إِنِّى كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الآخِرَةَ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ الأَوْعِيَةِ، فَاشْرَبُوا فِيهَا، وَاجْتَنِبُوا كُلَّ مَا أَسْكَرَ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِىِّ أَنْ تَحْبِسُوهَا بَعْدَ ثَلاثٍ، فَاحْبِسُوا مَا بَدَا لَكُمْ.
قلت: له فى الصحيح النهى عن لحوم الأضاحى من غير أذن فيها.
1787 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، فذكر نحوه.
1788 - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنِى ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى: أَخْبَرَنِى زُبَيْدٌ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِىَّ أَتَى أَهْلَهُ، فَوَجَدَ قَصْعَةً مِنْ قَدِيدِ الأَضْحَى، فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَهُ، فَأَتَى قَتَادَةَ بْنَ النُّعْمَانِ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَامَ، فَقَالَ: "إِنِّى كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ أَنْ لا تَأْكُلُوا الأَضَاحِىَّ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ لِتَسَعَكُمْ، وَإِنِّى أُحِلُّهُ لَكُمْ، فَكُلُوا مِنْهُ مَا شِئْتُمْ، وَلاَ تَبِيعُوا لُحُومَ الْهَدْىِ وَالأَضَاحِىِّ، فَكُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَاسْتَمْتِعُوا بِجُلُودِهَا، وَلاَ تَبِيعُوهَا، وَإِنْ أُطْعِمْتُمْ مِنْ -[115]- لَحْمِهَا فَكُلُوا إِنْ شِئْتُمْ.
وقَالَ فِى هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ: "فَكُلُوا وَاتَّجِرُوا وَادَّخِرُوا.
قلت: فى الصحيح طرف منه.
الصفحة 114