كتاب غاية المقصد فى زوائد المسند (اسم الجزء: 2)

باب فى ذبح الحمام
1818 - حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: شَهِدْتُ عُثْمَانَ يَأْمُرُ فِى خُطْبَتِهِ بِقَتْلِ الْكِلابِ، وَذَبْحِ الْحَمَامِ.
* * *
باب فى قتل الكلاب
1819 - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِى الْعَبَّاسُ بْنُ أَبِى خِدَاشٍ، عَنِ الْفَضْلِ ابْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى رَافِعٍ، عَنْ أَبِى رَافِعٍ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "يَا أَبَا رَافِعٍ، اقْتُلْ كُلَّ كَلْبٍ بِالْمَدِينَةِ، قَالَ: فَوَجَدْتُ نِسْوَةً مِنَ الأَنْصَارِ بِالصَّوْرَيْنِ مِنَ الْبَقِيعِ لَهُنَّ كَلْبٌ، فَقُلْنَ: يَا أَبَا رَافِعٍ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَغْزَى رِجَالَنَا، وَإِنَّ هَذَا الْكَلْبَ يَمْنَعُنَا نَفْدَ إِليْهِ، وَاللَّهِ مَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ أَنْ يَأْتِيَنَا حَتَّى تَقُومَ امْرَأَةٌ مِنَّا فَتَحُولَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ، فَاذْكُرْهُ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَهُ أَبُو رَافِعٍ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: "يَا أَبَا رَافِعٍ اقْتُلْهُ، فَإِنَّمَا يَمْنَعُهُنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ.
1820 - حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ طَحْلاءَ، حَدَّثَنَا أَبُو الرِّجَالِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِى رَافِعٍ، قَالَ: أَمَرَنِى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَقْتُلَ الْكِلابَ، فَخَرَجْتُ أَقْتُلُهَا، لاَ أَرَى كَلْبًا إِلاَّ قَتَلْتُهُ، فَإِذَا كَلْبٌ يَدُورُ بِبَيْتٍ، فَذَهَبْتُ لأَقْتُلَهُ فَنَادَانِى إِنْسَانٌ مِنْ جَوْفِ الْبَيْتِ، يَا عَبْدَ اللَّهِ، مَا تُرِيدُ أَنْ تَصْنَعَ؟ قَالَ: قُلْتُ: أُرِيدُ أَنْ أَقْتُلَ هَذَا -[125]- الْكَلْبَ، فَقَالَتْ: إِنِّى امْرَأَةٌ مُضَيَّعَةٌ، وَإِنَّ هَذَا الْكَلْبَ يَطْرُدُ عَنِّى السَّبُعَ، وَيُؤْذِنُنِى بِالْجَائِى فَأْتِ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم، فذكر نحوه.

الصفحة 124