كتاب غاية المقصد فى زوائد المسند (اسم الجزء: 2)
1821 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ أَبُو إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، عَنْ عِيسَى بْنِ جَارِيَةَ، عَنْ جَابِرٍ الأَنْصَارِىِّ، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِكِلابِ الْمَدِينَةِ أَنْ تُقْتَلَ، فَجَاءَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَقَالَ: إِنَّ مَنْزِلِى شَاسِعٌ، وَلِى كَلْبٌ، فَرَخَّصَ لَهُ أَيَّامًا، ثُمَّ أَمَرَ بِقَتْلِ كَلْبِهِ.
قلت: هو فى الصحيح، خلا الرخصة لابن أم مكتوم.
* * *
باب
1822 - حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ الْكِلابِ الْعِينِ.
1823 - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، يَعْنِى شَيْبَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الْكَلْبُ الأَسْوَدُ الْبَهِيمُ شَيْطَانٌ.
* * *
باب دخول دار فيها كلب
1824 - حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، حَدَّثَنَا عِيسَى، يَعْنِى ابْنَ الْمُسَيَّبِ، حَدَّثَنِى أَبُو زُرْعَةَ، عَنْ -[126]- أَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَأْتِى دَارَ قَوْمٍ مِنَ الأَنْصَارِ، وَدُونَهُمْ دَارٌ، قَالَ: فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ، تَأْتِى دَارَ فُلانٍ، وَلاَ تَأْتِى دَارَنَا، قَالَ: فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: "لأَنَّ فِى دَارِكُمْ كَلْبًا. قَالُوا: فَإِنَّ فِى دَارِهِمْ سِنَّوْرًا، فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ السِّنَّوْرَ سَبُعٌ.
الصفحة 125