كتاب غاية المقصد فى زوائد المسند (اسم الجزء: 2)

باب قتل الحيات
1828 - حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ، حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِىُّ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قَتَلَ حَيَّةً فَلَهُ سَبْعُ حَسَنَاتٍ، وَمَنْ قَتَلَ وَزَغًا فَلَهُ حَسَنَةٌ، وَمَنْ تَرَكَ حَيَّةً مَخَافَةَ عَاقِبَتِهَا فَلَيْسَ مِنَّا.
1829 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزيِدَ وَيُونُسُ، قَالاَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنَ الْفُرَاتِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِى الأعْيَنِ الْعَبْدِىِّ، عَنْ أَبِى الأَحْوَصِ الْجُشَمِىِّ، قَالَ: بَيْنَمَا ابْنُ مَسْعُودٍ يَخْطُبُ ذَاتَ يَوْمٍ، فَإِذَا هُوَ بِحَيَّةٍ تَمْشِى عَلَى الْجِدَارِ فَقَطَعَ خُطْبَتَهُ، ثُمَّ ضَرَبَهَا بِقَضِيبِهِ أَوْ بِقَصَبَةٍ، قَالَ يُونُسُ: بِقَضِيبِهِ، حَتَّى قَتَلَهَا، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ قَتَلَ حَيَّةً، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ مُشْرِكًا قَدْ حَلَّ دَمُهُ.
1830 - حَدَّثَنَا عَبْدِ الصَّمْد، حَدَّثَنَا دَاوُدُ، فَذَ كَرَ نَحْوُهُ.
* * *
باب
1831 - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا فَرَجٌ، حَدَّثَنى لُقْمَانُ، عَنْ أَبِى أُمَامَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَتْلِ عَوَامِرِ الْبُيُوتِ، إِلاَّ مِنْ ذِى الطُّفْيَتَيْنِ وَالأَبْتَرِ، فَإِنَّهُمَا يُكْمِهَانِ الأَبْصَارَ وَتَخْدِجُ مِنْهُنَّ النِّسَاءُ.
1832 - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ قَتْلِ حَيَّاتِ الْبُيُوتِ، إِلاَّ الأَبْتَرَ وَذَا الطُّفْيَتَيْنِ، فَإِنَّهُمَا يَخْتَطِفَانِ، أَوْ -[128]- يَطْمِسَانِ البْصَرَ، وَيَطْرَحَانِ الْحَمْلَ مِنْ بُطُونِ النِّسَاءِ، وَمَنْ تَرَكَهُمَا فَلَيْسَ مِنَّا.
قلت: هو فى الصحيح باختصار.

الصفحة 127