كتاب غاية المقصد فى زوائد المسند (اسم الجزء: 2)
باب التلقى وبيع الحاضر للبادى
1891 - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، حَدَّثَنِى أَبِى، عَنْ مَطَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ نَبِىَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ تُتَلَقَّى الأَجْلابُ، حَتَّى تَبْلُغَ الأَسْوَاقَ، أَوْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ.
1892 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِى لَيْلَى يُحَدِّثُ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "لاَ يُتَلَقَّى جَلَبٌ، وَلاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَمَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً أَوْ نَاقَةً - قَالَ شُعْبَةُ: إِنَّمَا قَالَ -: "نَاقَةً مَرَّةً وَاحِدَةً، فَهُوَ فِيهَا بِآخِرِ النَّظَرَيْنِ، إِذَا هُوَ حَلَبَ إِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ. قَالَ الْحَكَمُ: أَوْ قَالَ: "صَاعًا مِنْ تَمْرٍ.
1893 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالاَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ -[146]- الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى - قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ -: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِى لَيْلَى، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم: فذكر نحوه إلاَّ أَنَّه قَالَ: "رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ.
الصفحة 145