كتاب غاية المقصد فى زوائد المسند (اسم الجزء: 2)

1894 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا أَبِى، حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، حَدَّثَنِى حَكِيمُ ابْنُ أَبِى يَزِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، حَدَّثَنِى أَبِى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "دَعُوا النَّاسَ يُصِيبُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ، فَإِذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحْهُ.
1895 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ أَبِى يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، عَمَّنْ سَمِعَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "دَعُوا النَّاسَ، فَلْيُصِبْ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ، فَإِذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحْ إِلَيهُ.
* * *
باب فى البيع على بيع أخيه
1896 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الطَّيَالِسِىُّ، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، أَوْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِهِ.
1897 - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِى جَعْفَرٍ، عَنْ زَيْدِ ابْنِ أَسْلَمَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلاً سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ بَيْعِ الْمُزَايَدَةِ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبِيعَ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، إِلاَّ الْغَنَائِمَ، وَالْمَوَارِيثَ. -[147]-
قلت: هو فى الصحيح خلا قوله: إلا الغنائم والمواريث.

الصفحة 146