كتاب غاية المقصد فى زوائد المسند (اسم الجزء: 2)

باب بيع الثمرة قبل بدء صلاحها
1907 - حَدَّثَنَا الْحَكَمُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى الرِّجَالِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "لاَ تَبِيعُوا ثِمَارَكُمْ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا، وَتَنْجُوَ مِنَ الْعَاهَةِ.
1908 - حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا خَارِجَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِى الرِّجَالِ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لاَ تُبَاعُ الثَّمَرَةُ، حَتَّى تَنْجُوَ مِنَ الْعَاهَةِ.
قَالَ عَبْد اللَّهِ: قَالَ أَبِى: خَارِجَةُ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ.
* * *
باب متى ترتفع العاهة
1909 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عِسْلُ بْنُ سُفْيَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا طَلَعَ النَّجْمُ ذَا صَبَاحٍ رُفِعَتِ الْعَاهَةُ.
1910 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عِسْلُ بْنُ سُفْيَانَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِى رَبَاحٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَا طَلَعَ النَّجْمُ صَبَاحًا قَطُّ، وَتَقُومُ عَاهَةٌ، إِلاَّ رُفِعَتْ عَنْهُمْ، أَوْ خَفَّتْ.
* * *

الصفحة 150