كتاب غاية المقصد فى زوائد المسند (اسم الجزء: 2)

باب فى ثمن الميتة والخنزير وغير ذلك
1914 - حَدَّثَنَا عَتَّابٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ، يَقُولُ: "إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةَ، وَالْخِنْزِيرَ. فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهُ يُدْهَنُ بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ، فَقَالَ: "لاَ، هِىَ حَرَامٌ، ثُمَّ قَالَ: "قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ جَمَلُوهَا، ثُمَّ بَاعُوهَا، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا.
* * *
باب الجريسة وثمنها
1915 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ أَبِى صَالِحٍ، وَكَانَ يُقَالُ لَهُ: ابْنُ نُفَيْلَةَ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "ثَمَنُ الْجَرِيسَةِ حَرَامٌ، وَأَكْلُهَا حَرَامٌ.
* * *

الصفحة 152