كتاب غاية المقصد فى زوائد المسند (اسم الجزء: 2)

باب فى ثمن الكلب
1919 - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُوَيْسٍ، حَدَّثَنَا شُرَحْبِيلُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَقَالَ: "طُعْمَةٌ جَاهِلِيَّةٌ.
قلت: هو فى الصحيح، خلا قوله: "طعمة جاهلية.
* * *
باب فى كسب الحجام وغيره
1920 - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى سُلَيْمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبَايَةَ بْنَ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، يُحَدِّثُ أَنَّ جَدَّهُ حِينَ مَاتَ تَرَكَ جَارِيَةً، وَنَاضِحًا وَغُلامًا حَجَّامًا، وَأَرْضًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِى الْجَارِيَةِ: "فَنَهَى عَنْ كَسْبِهَا - قَالَ شُعْبَةُ: مَخَافَةَ أَنْ تَبْغِىَ - وَقَالَ: "مَا أَصَابَ الْحَجَّامُ، فَاعْلِفْهُ النَّاضِحَ. وَقَالَ فِى الأَرْضِ: "ازْرَعْهَا، أَوْ ذَرْهَا.
1921 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ، فَقَالَ: "اعْلِفْهُ نَاضِحَكَ.

الصفحة 154