كتاب غاية المقصد فى زوائد المسند (اسم الجزء: 2)

باب التفرقة بين السبى
1948 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، يَعْنِى ابْنَ أَبِى عَرُوبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ ابْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى، عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ، قَالَ: أَمَرَنِى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَبِيعَ غُلامَيْنِ أَخَوَيْنِ، فَبِعْتُهُمَا، وَفَرَّقْتُ بَيْنَهُمَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: "أَدْرِكْهُمَا فَأَرْجِعْهُمَا، وَلاَ تَبِعْهُمَا إِلاَّ جَمِيعًا.
قلت: له عند أبى داود وغيره أن النبى صلى الله عليه وسلم وهبهما له فباع أحدهما، وهنا أنه باعهما، وأيضًا فليس أنه يأمر ببيعهما.
1949 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَكَمِ، فذكره.
* * *
باب بيع الطعام بالطعام
1950 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ، يَعْنِى ابْنَ غَزْوَانَ، حَدَّثَنِى أَبُو دُهْقَانَةَ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، فَقَالَ: أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ضَيْفٌ، فَقَالَ لِبِلالٍ: "ائْتِنَا بِطَعَامٍ، فَذَهَبَ بِلالٌ، فَأَبْدَلَ صَاعَيْنِ مِنْ تَمْرٍ، بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ جَيِّدٍ، وَكَانَ تَمْرُهُمْ -[163]- دُونًا، فَأَعْجَبَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم التَّمْرُ، فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: "مِنْ أَيْنَ هَذَا التَّمْرُ؟ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ أَبْدَلَ صَاعًا بِصَاعَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "رُدَّ عَلَيْنَا تَمْرَنَا.

الصفحة 162