كتاب غاية المقصد فى زوائد المسند (اسم الجزء: 2)

باب التفرقة بين الشاب وغيره
1475 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ، عَنْ قَيْصَرَ التُّجِيبِىِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاص، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، فَجَاءَ شَابٌّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُقَبِّلُ وَأَنَا صَائِمٌ؟ قَالَ: "لاَ، فَجَاءَ شَيْخٌ، فَقَالَ: أُقَبِّلُ وَأَنَا صَائِمٌ؟ قَالَ: "نَعَمْ، قَالَ: فَنَظَرَ بَعْضُنَا إِلَى بَعْضٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "قَدْ عَلِمْتُ لِمَ نَظَرَ بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ، إِنَّ الشَّيْخَ يَمْلِكُ نَفْسَهُ.
* * *
باب جوازها
1476 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِى زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ ابْنِ يَسَارٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، أَنَّ الأَنْصَارِىَّ أَخْبَرَ عَطَاءً أَنَّهُ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَمَرَ امْرَأَتَهُ، فَسَأَلَتِ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُ ذَلِكَ، فَأَخْبَرَتْهُ امْرَأَتُهُ، فَقَالَ: إِنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يُرَخَّصُ لَهُ فِى أَشْيَاءَ، فَارْجِعِى إِلَيْهِ فَقُولِى لَهُ، فَرَجَعَتْ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: قَالَ إِنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يُرَخَّصُ لَهُ فِى أَشْيَاءَ، فَقَالَ: "أَنَا أَتْقَاكُمْ لِلَّهِ، وَأَعْلَمُكُمْ بِحُدُودِ اللَّهِ.

الصفحة 17