كتاب غاية المقصد فى زوائد المسند (اسم الجزء: 2)
باب إذا مات الرجل انقطع حقه من المال
2110 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، وَمُوسَى بْنُ دَاوُدَ، قَالاَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ، عَنْ أَبِى الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ غُلامًا أَتَى النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ مُوسَى فِى حَدِيثِهِ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّى مَاتَتْ وَتَرَكَتْ حُلِيًّا، أَفَأَتَصَدَّقُ بِهِ عَنْهَا؟ قَالَ: "أُمُّكَ أَمَرَتْكَ بِذَلِكَ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: "فَأَمْسِكْ عَلَيْكَ حُلِىَّ أُمِّكَ.
* * *
باب من ترك مالاً
2111 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، يَعْنِى ابْنَ أَبِى أَيُّوبَ، حَدَّثَنِى الضَّحَّاكُ بْنُ شُرَحْبِيلَ، عَنْ أَعْيَنَ الْبَصْرِىِّ، عَنْ أَنَسِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلأَهْلِهِ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَلَى رَسُولِهِ.
* * *
باب فى زوج وأخت لأب وأم
2112 - حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مَكْحُولٍ، وَعَطِيَّةَ، وَضَمْرَةَ، وَرَاشِدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ زَوْجٍ وَأُخْتٍ لأُمٍّ وَأَبٍ، فَأَعْطَى الزَّوْجَ النِّصْفَ، وَالأُخْتَ النِّصْفَ، فَكُلِّمَ فِى ذَلِكَ، فَقَالَ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِذَلِكَ.
* * *
الصفحة 214