كتاب غاية المقصد فى زوائد المسند (اسم الجزء: 2)

باب فى الكلالة
2113 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، وَعَفَّانُ، قَالاَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَوْدِىِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِىِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّه عَنْه، بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: أَنَا أَوَّلُ مَنْ أَتَى عُمَرَ حِينَ طُعِنَ، فَقَالَ: احْفَظْ عَنِّى ثَلاثًا، فَإِنِّى أَخَافُ أَنْ لاَ يُدْرِكَنِى النَّاسُ، أَمَّا أَنَا فَلَمْ أَقْضِ فِى الْكَلاَلَةِ قَضَاءً، وَلَمْ أَسْتَخْلِفْ عَلَى النَّاسِ خَلِيفَةً، وَكُلُّ مَمْلُوكٍ لَهُ عَتِيقٌ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.
* * *
باب فى الولاة
2114 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "يَرِثُ الْوَلاَءَ مَنْ وَرِثَ الْمَالَ مِنْ وَالِدٍ، أَوْ وَلَدٍ.
قلت: رواه ابن ماجه وغيره بغير هذا السياق.
2115 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ سَلْمَى بِنْتِ حَمْزَةَ، أَنَّ مَوْلاَهَا مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَةً، فَوَرَّثَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم ابْنَتَهُ النِّصْفَ، وَوَرَّثَ يَعْلَى النِّصْفَ، وَكَانَ ابْنَ سَلْمَى.
* * *

الصفحة 215