كتاب غاية المقصد فى زوائد المسند (اسم الجزء: 2)

باب شهادة على الرضاع
2170 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَنَا شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ، حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِىِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم، أَوْ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: مَا الَّذِى يَجُوزُ فِى الرَّضَاعِ مِنَ الشُّهُودِ؟ فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: "رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ.
2171 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّه بْنُ مُحَمَّدُ، وسمعته أنا منه، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثَيْمٍ، فذكر نحوه إلاَّ أَنَّه، قَالَ: "رَجُلٌ وامْرَأَةٌ.
* * *
باب فى نكاح المحرم
2172 - قَالَ عَبْد اللَّهِ: وَجَدْت هَذَا الْحَدِيثَ فِى كِتَابِ أَبِى، بِخَطِّ يَدِهِ، حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، عَنِ امْرَأَةٍ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ وَهُوَ خَارِجٌ مِنْ مَكَّةَ، فَأَرَادَ أَنْ يَعْتَمِرَ أَوْ يَحُجَّ؟ فَقَالَ: لاَ، تَزَوَّجْهَا وَأَنْتَ مُحْرِمٌ، نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْهُ.
* * *

الصفحة 235