كتاب غاية المقصد فى زوائد المسند (اسم الجزء: 2)

باب الشغار
2173 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، وَسَعْدٌ، قَالاَ: حَدَّثَنَا أَبِى، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، يَعْنِى مُحَمَّدًا، حَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "لاَ شِغَارَ فِى الإِسْلامِ.
* * *
باب نكاح المتعة
2174 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زَيْدٍ أَبِى الْحَوَارِىِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الصِّدِّيقِ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ، قَالَ: كُنَّا نَتَمَتَّعُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالثَّوْبِ.
2175 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ الأَنْصَارِىُّ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِىُّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْفَتْحِ، فَأَقَمْنَا خَمْسَ عَشْرَةَ - ثلاثين - مِنْ بَيْنِ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ، قَالَ: فَأَذِنَ لنا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِى الْمُتْعَةِ، قَالَ: وَخَرَجْتُ أَنَا وَابْنُ عَمٍّ لِى فِى أَسْفَلِ مَكَّةَ، أَوْ قَالَ: فِى أَعْلَى مَكَّةَ، فَلَقِينَا فَتَاةً كأنها مِنْ بَنِى عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ، كَأَنَّهَا الْبَكْرَةُ الْعَنَطْنَطَةُ، قَالَ: وَأَنَا قَرِيبٌ مِنَ الدَّمَامَةِ، وَعَلَىَّ بُرْدٌ جَدِيدٌ غَضٌّ، وَعَلَى ابْنِ عَمِّى بُرْدٌ خَلَقٌ، قَالَ: فَقُلْنَا لَهَا: هَلْ لَكِ أَنْ يَسْتَمْتِعَ -[237]- مِنْكِ أَحَدُنَا؟ قَالَتْ: وَهَلْ يَصْلُحُ ذَلِكَ؟ قَالَ: قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَى ابْنِ عَمِّى، فَقُلْتُ لَهَا: إِنَّ بُرْدِى هَذَا جَدِيدٌ غَضٌّ، وَبُرْدَ ابْنِ عَمِّى هَذَا خَلَقٌ مَحٌّ (**) ، قَالَتْ: بُرْدُ ابْنِ عَمِّكَ هَذَا لاَ بَأْسَ بِهِ، قَالَ: فَاسْتَمْتَعَ مِنْهَا، فَلَمْ نَخْرُجْ مِنْ مَكَّةَ حَتَّى حَرَّمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
قلت: هو فى الصحيح بغير هذا السياق، وأيضًا الذى فى الصحيح: أن الذى برده جديد ابن عمه، وأن سبرة هو الذى استمتع منها، على العكس مما هنا، فالله أعلم بالصواب.
* * *

الصفحة 236