كتاب غاية المقصد فى زوائد المسند (اسم الجزء: 2)

2186 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنِى أَبِى، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ ذَكْوَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "تُزَوَّجُ الْمَرْأَةُ لِثَلاثٍ: لِمَالِهَا، وَجَمَالِهَا، وَدِينِهَا، فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ.
2187 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ (ح) وَإِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْرَقُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: "يَا جَابِرُ، أَتَزَوَّجْتَ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: "بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا؟ قَالَ: قُلْتُ: ثَيِّبًا، قَالَ: "أَلاَ بِكْرًا تُلاعِبُهَا وَتُلاَعِبك؟ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَانَ لِى أَخَوَاتٌ، فَخَشِيتُ أَنْ تَدْخُلَ بَيْنِى وَبَيْنَهُنَّ، فَقَالَ: "إِنَّ الْمَرْأَةَ تُنْكَحُ لَدِينِهَا، وَمَالِهَا، وَجَمَالِهَا، فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ.
قلت: هو فى الصحيح خلا قوله: "تنكح المرأة لدينها ... إلى آخره.
* * *
باب الصداق
2188 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّ مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ تَيْسِيرَ خِطْبَتِهَا، وَتَيْسِيرَ صَدَاقِهَا، وَتَيْسِيرَ رَحِمِهَا.

الصفحة 241