كتاب غاية المقصد فى زوائد المسند (اسم الجزء: 2)

2203 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِىِّ، عَنِ ابْنِ أَبِى حَدْرَدٍ الأَسْلَمِىِّ، أَنَّهُ أَتَى النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَفْتِيهِ فِى مَهْرِ امْرَأَةٍ، فَقَالَ: "كَمْ أَمْهَرْتَهَا؟ قَالَ: مِائَتَىْ دِرْهَمٍ، فَقَالَ: "لَوْ كُنْتُمْ تَغْرِفُونَ مِنْ بَطَحَانَ مَا زِدْتُمْ.
2204 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِىِّ، حَدَّثَنَا أَبُو حَدْرَدٍ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ.
2205 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأُةَ، عَنْ [عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ] ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ - قَالَ: وَحَدَّثَنِيهِ مَكْحُولٌ - قَالاَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا اسْتُحِلَّ بِهِ فَرْجُ الْمَرْأَةِ مِنْ مَهْرٍ، أَوْ عِدَّةٍ، فَهُوَ لَهَا، وَمَا أُكْرِمَ بِهِ أَبُوهَا، أَوْ أَخُوهَا، أَوْ وَلِيُّهَا بَعْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ لَهُ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ بِهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ، وَأُخْتُهُ.
2206 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الأَنْصَارِىِّ، حَدَّثَنِى رَجُلٌ مَنِ النَّمِرِ بْنِ قَاسِطٍ، قَالَ: سَمِعْتُ صُهَيْبَ بْنَ سِنَانٍ يُحَدِّثُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَيُّمَا رَجُلٍ أَصْدَقَ امْرَأَةً صَدَاقًا، وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ يُرِيدُ أَدَاءَهُ -[247]- إِلَيْهَا، فَغَرَّهَا بِاللَّهِ، وَاسْتَحَلَّ فَرْجَهَا بِالْبَاطِلِ، لَقِىَ اللَّهَ يَوْمَ يَلْقَاهُ وَهُوَ زَانٍ.
* * *

الصفحة 246