كتاب غاية المقصد فى زوائد المسند (اسم الجزء: 2)

2209 - حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ أَجْلَحَ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِعَائِشَةَ: "أَهَدَيْتُمُ الْجَارِيَةَ إِلَى بَيْتِهَا؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: "فَهَلاَّ بَعَثْتُمْ مَعَهُمْ مَنْ يُغَنِّيهِمْ، يَقُولُ: أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ، فَحَيُّونَا نُحَيَّاكُمْ، فَإِنَّ الأَنْصَارَ قَوْمٌ فِيهِمْ غَزَلٌ.
2210 - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ إسماعيل بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الأَسْوَدِ الْقُرَشِىُّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أَعْلِنُوا النِّكَاحَ.
2211 - حَدَّثَنَا الزُّبَيْرِىُّ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَيْرٍ، أَوْ عَمِيرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِى زَوْجُ ابْنَةِ أَبِى لَهَبٍ، قَالَ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ تَزَوَّجْتُ ابْنَةَ أَبِى لَهَبٍ، فَقَالَ: "هَلْ مِنْ لَهْوٍ؟.
* * *
باب ما جاء فى الجماع والقول عنده والتستر
2212 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِىٍّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، يَعْنِى ابْنَ صَالِحٍ، عَنْ أَزْهَرَ بْنِ سَعِيدٍ الْحَرَازِىِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا كَبْشَةَ الأَنْمَارِىَّ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسًا فِى أَصْحَابِهِ، فَدَخَلَ، ثُمَّ خَرَجَ وَقَدِ اغْتَسَلَ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ كَانَ شَىْءٌ؟ قَالَ: -[249]- "أَجَلْ، مَرَّتْ بِى فُلانَةُ، فَوَقَعَ فِى قَلْبِى شَهْوَةُ النِّسَاءِ، فَأَتَيْتُ بَعْضَ أَزْوَاجِى فَأَصَبْتُهَا، فَكَذَلِكَ فَافْعَلُوا، فَإِنَّهُ مِنْ أَمَاثِلِ أَعْمَالِكُمْ إِتْيَانُ الْحَلالِ.

الصفحة 248