كتاب غاية المقصد فى زوائد المسند (اسم الجزء: 2)
2213 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ مِنِ امْرَأَتِهِ حَاجَةً، فَلْيَأْتِهَا، وَلَوْ كَانَتْ عَلَى تَنُّورٍ.
قلت: له عند الترمذى: "إذا دعى الرجل زوجته لحاجته، فلتأته، وإن كانت على تنور.
2214 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ السَّرَّاجُ، قَالَ: سَمِعْتُ شَهْرًا يَقُولُ: حَدَّثَتْنِى أَسْمَاءُ بِنْتُ يَزِيدَ، أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ قُعُودٌ عِنْدَهُ، فَقَالَ: "لَعَلَّ رَجُلاً يَقُولُ مَا يَفْعَلُ بِأَهْلِهِ، وَلَعَلَّ امْرَأَةً تُخْبِرُ بِمَا فَعَلَتْ مَعَ زَوْجِهَا، فَأَرَمَّ الْقَوْمُ. فَقُلْتُ: إِى وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُنَّ لَيَقُلْنَ، وَإِنَّهُمْ لَيَفْعَلُونَ، قَالَ: "فَلاَ تَفْعَلُوا، فَإِنَّمَا مِثْل ذَلِكَ مِثْلُ شَّيْطَانِ لَقِىَ شَيْطَانَةً فِى طَرِيقٍ، فَغَشِيَهَا وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ.
2215 - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا دراجٌ، عَن أَبِى الهيثم، عَن أَبِى سعيد، عَن رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "الشِّيَاعُ حَرَامٌ.
قَالَ ابْنُ لَهِيعَةَ: يَعْنِى بِهِ الَّذِى يَفْتَخِرُ بِالْجِمَاعِ.
* * *
الصفحة 249