كتاب غاية المقصد فى زوائد المسند (اسم الجزء: 2)
2226 - حَدَّثَنَا عَامِرُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الْمَرْأَةُ كَالضِّلَعِ، إِنْ أَقَمْتَهَا كَسَرْتَهَا، وَهِى يُسْتَمْتَعُ بِهَا عَلَى عِوَجٍ [فِيهَا] .
2227 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِىِّ، عَنْ أَبِى الْعَلاءِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ قَعْنَبٍ، قَالَ: خَرَجْتُ إِلَى الرَّبَذَةِ، فَإِذَا أَبُو ذَرٍّ قَدْ جَاءَ، فَكَلَّمَ امْرَأَتَهُ فِى شَىْءٍ، فَكَأَنَّهَا رَدَّتْ عَلَيْهِ، وَعَادَ فَعَادَتْ، فَقَالَ: مَا تَزِدْنَ عَلَى مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الْمَرْأَةُ كَالضِّلْعِ، فَإِنْ ثَنَيْتَهَا انْكَسَرَتْ، وَفِيهَا بَلْغَةٌ وَأَوَدٌ.
2228 - حَدَّثَنَا إسماعيل، عَنْ الْجُرَيْرِىِّ، عَنْ أَبِى الْسَليْل، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ قَعْنَبٍ، فذكر نحوه فى حديث طويل.
* * *
باب حق الزوج على المرأة
2229 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى جَعْفَرٍ، أَنَّ ابْنَ قَارِظٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، قِيلَ لَهَا: ادْخُلِى الْجَنَّةَ مِنْ أَىِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ.
2230 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَيَعْلَى، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ مِحْصَنٍ، أَنَّ عَمَّةً لَهُ أَتَتِ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لَهَا: "أَذَاتُ زَوْجٍ أَنْتِ؟ قَالَتْ: -[254]- نَعَمْ، قَالَ: "فَأَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ؟ قَالَ يَعْلَى: قَالَتْ: مَا آلُوهُ إِلاَّ مَا عَجَزْتُ عَنْهُ، قَالَ: "فَكَيْفَ أَنْتِ لَهُ، فَإِنَّهُ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ.
الصفحة 253