كتاب غاية المقصد فى زوائد المسند (اسم الجزء: 2)
باب العدة
2269 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى بَكْرٍ الْمُقَدَّمِىُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِىُّ، عَنِ الْمُثَنَّى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: قُلْتُ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم: {وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} ، لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلاثًا أَوْ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا؟ قَالَ: "هِىَ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلاثًا، وَلِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا.
2270 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلاَسٍ، وَعَنْ أَبِى حَسَّانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ سُبَيْعَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِخَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً، فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ، فَقَالَ: كَأَنَّكِ تُحَدِّثِينَ نَفْسَكِ بِالْبَاءَةِ، مَا لَكِ ذَلِكَ حَتَّى يَنْقَضِىَ أَبْعَدُ الأَجَلَيْنِ، فَانْطَلَقَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَخْبَرَتْهُ بِمَا قَالَ أَبُو السَّنَابِلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "كَذَبَ أَبُو السَّنَابِلِ، إِذَا أَتَاكِ أَحَدٌ تَرْضَيْنَهُ فَأْتِينِى بِهِ. فَأَخْبَرَهَا أَنَّ عِدَّتَهَا قَدِ انْقَضَتْ.
2271 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلاسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ سُبَيْعَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، أَوْ نَحْوَه، وَقَالَ فِيهِ: "وَإِذَا أَتَاكِ كُفُؤٌ فَأْتِينِى، أَوْ أَنْبِئِينِى. وَلَيْسَ فِيهِ ابْنُ مَسْعُودٍ.
الصفحة 269