كتاب غاية المقصد فى زوائد المسند (اسم الجزء: 2)

باب رجم أهل الكتاب
2307 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَسَعْدٌ، قَالاَ: حَدَّثَنَا أَبِى، عَنِ مُحَمَّدُ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الشَّيْبَانِىِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِرَجْمِ الْيَهُودِىِّ وَالْيَهُودِيَّةِ عِنْدَ بَابِ مَسْجِدِهِ، فَلَمَّا وَجَدَ الْيَهُودِىُّ مَسَّ الْحِجَارَةِ، قَامَ عَلَى صَاحِبَتِهِ فَحَنَى عَلَيْهَا يَقِيهَا مَسَّ الْحِجَارَةِ، حَتَّى قُتِلاَ جَمِيعًا، فَكَانَ مِمَّا صَنَعَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِرَسُولِهِ فِى تَحْقِيقِ الزِّنَا مِنْهُمَا.
* * *
باب ما جاء فى السرقة وما لا قطع فيه
2308 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ بَابٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لاَ قَطْعَ فِيمَا دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ.
2309 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، يَعْنِى ابْنَ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ، عَنْ عِرَاكٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مَرْوَانَ بِالْمَوْسِمِ، يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ فِى مِجَنٍّ، وَالْبَعِيرُ أَفْضَلُ مِنَ الْمِجَنِّ.
2310 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ الْمُجَبِّرِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مَاجِدٍ، يَعْنِى الْحَنَفِىَّ، قَالَ: كُنْتُ قَاعِدًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: إِنِّى لأَذْكُرُ أَوَّلَ رَجُلٍ قَطَعَهُ، أُتِىَ بِسَارِقٍ، فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ، وَكَأَنَّمَا أُسِفَّ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: -[283]- قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَأَنَّكَ كَرِهْتَ قَطْعَهُ؟ قَالَ: "وَمَا يَمْنَعُنِى، لاَ تَكُونُوا عَوْنًا لِلشَّيْطَانِ عَلَى أَخِيكُمْ، إِنَّهُ يَنْبَغِى لِلإِمَامِ إِذَا انْتَهَى إِلَيْهِ حَدٌّ أَنْ يُقِيمَهُ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَفُوٌّ يُحِبُّ الْعَفْوَ، {وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} .

الصفحة 282