كتاب غاية المقصد فى زوائد المسند (اسم الجزء: 2)

باب ما جاء فى الخلسة والنهبة
2315 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِى ذِئْبٍ، عَنْ مَوْلًى لِجُهَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنِ النُّهْبَةِ، وَالْخُلْسَةِ.
قلت: فى الانتهاب غير حديث يأتى فى الجهاد.
* * *
باب حد القذف وما فيه من الوعيد
2316 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: وَذَكَرَ عَمْرُو ابْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِى وَلَدِ الْمُتَلاعِنَيْنِ: أَنَّهُ يَرِثُ أُمَّهُ، وَتَرِثُهُ أُمُّهُ، وَمَنْ قَفَاهَا بِهِ جُلِدَ ثَمَانِينَ، وَمَنْ دَعَاهُ وَلَدَ زِنًا جُلِدَ ثَمَانِينَ.
* * *
باب ما جاء فى حد الخمر
2317 - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَيَّاشٍ وَعِصَامُ بْنُ خَالِدٍ، قَالاَ: حَدَّثَنَا حَرِيزٌ، حَدَّثَنِى نِمْرَانُ ابْنُ مِخْمَرٍ، وَقَالَ عِصَامُ بْنُ مُحْبِرٍ: عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ أَوْسٍ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، -[285]- أَنَّهُ قَالَ: قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ.

الصفحة 284