كتاب غاية المقصد فى زوائد المسند (اسم الجزء: 2)
باب كراهة الولاية ولمن تستحب
2385 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَنْبَأَنَا أَبُو سِنَانٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ مَوْهَبٍ، أَنَّ عُثْمَانَ قَالَ لابْنِ عُمَرَ: اقْضِ بَيْنَ النَّاسِ، فَقَالَ: لاَ أَقْضِى بَيْنَ اثْنَيْنِ، وَلاَ أَؤُمُّ رَجُلَيْنِ، أَمَا سَمِعْتَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ عَاذَ بِاللَّهِ، فَقَدْ عَاذَ بِمَعَاذٍ. قَالَ عُثْمَانُ: بَلَى، قَالَ: فَإِنِّى أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ تَسْتَعْمِلَنِى، فَأَعْفَاهُ، وَقَالَ: لاَ تُخْبِرْ بِهَذَا أَحَدًا.
قلت: عند الترمذى بعض حديث [ابن] عمر.
2386 - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، أَخْبَرَنِى يَزِيدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ ذِى عَصْوَانَ الْعَنْسِىُّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ اللَّخْمِىِّ، عَنْ رَافِعٍ الطَّائِىِّ، رَفِيقِ أَبِى بَكْرٍ فِى غَزْوَةِ السُّلاسِلِ، قَالَ: وَسَأَلْتُهُ عَمَّا قِيلَ مِنْ بَيْعَتِهِمْ؟ فَقَالَ - وَهُوَ يُحَدِّثُهُ عَمَّا تَكَلَّمَتْ بِهِ الأَنْصَارُ وَمَا كَلَّمَهُمْ بِهِ، وَمَا كَلَّمَ بِهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الأَنْصَارَ، وَمَا ذَكَّرَهُمْ بِهِ مِنْ إِمَامَتِى إِيَّاهُمْ بِأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِى مَرَضِهِ -: فَبَايَعُونِى لِذَلِكَ، وَقَبِلْتُهَا مِنْهُمْ وَتَخَوَّفْتُ أَنْ تَكُونَ فِتْنَةٌ تَكُونُ بَعْدَهَا رِدَّةٌ.
2387 - حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا عِيسَى، يَعْنِى ابْنَ الْمُسَيَّبِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِى حَازِمٍ، قَالَ: إِنِّى لَجَالِسٌ عِنْدَ أَبِى بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، وَلَوَدِدْتُ أَنَّ -[308]- هَذَا كَفَانِيهِ غَيْرِى.
الصفحة 307