كتاب غاية المقصد فى زوائد المسند (اسم الجزء: 2)
2458 - حَدَّثَنَا حَسَنٌ وَأَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِى هَاشِمٍ قَالاَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هُبَيْرَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَيْرٍ، أَنَّهُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ رَضِى اللَّه عَنْهُ، قَالَ: حَسَنٌ يَوْمَ الأَضْحَى فَقَرَّبَ إِلَيْنَا خَزِيرَةً فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ لَوْ قَرَّبْتَ إِلَيْنَا مِنْ هَذَا الْبَطِّ، يَعْنِى الْوَزَّ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَكْثَرَ الْخَيْرَ، فَقَالَ: يَا ابْنَ زُرَيْرٍ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لاَ يَحِلُّ لِلْخَلِيفَةِ مِنْ مَالِ اللَّهِ إِلاَّ قَصْعَتَانِ قَصْعَةٌ يَأْكُلُهَا هُوَ وَأَهْلُهُ وَقَصْعَةٌ يَضَعُهَا بَيْنَ يَدَىِ النَّاسِ.
* * *
باب لا طاعة فى معصية
2459 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، يَعْنِى ابْنَ أَبِى كَثِيرٍ، قَالَ عَمْرُو بْنُ زُنَيْبٍ الْعَنْبَرِىُّ: إِنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُ أَنَّ مُعَاذًا، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ لاَ يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِكَ، وَلاَ يَأْخُذُونَ بِأَمْرِكَ، فَمَا تَأْمُرُ فِى أَمْرِهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لاَ طَاعَةَ لِمَنْ لَمْ يُطِعِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ.
الصفحة 329