كتاب غاية المقصد فى زوائد المسند (اسم الجزء: 2)

باب
2573 - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ إِسْحَاقَ، وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، (ح) وَعَتَّابٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ أَبِى يَزِيدَ الْمَدِينِىُّ، حَدَّثَنِى أَبِى، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: اسْتُشْهِدَ أَبِى بِأُحُدٍ فَأَرْسَلْنَنِى أَخَوَاتِى إِلَيْهِ بِنَاضِحٍ لَهُنَّ فَقُلْنَ: اذْهَبْ فَاحْتَمِلْ أَبَاكَ عَلَى هَذَا الْجَمَلِ فَادْفِنْهُ فِى مَقْبَرَةِ بَنِى سَلِمَةَ، قَالَ فَجِئْتُهُ وَأَعْوَانٌ لِى فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِىَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ جَالِسٌ بِأُحُدٍ فَدَعَانِى وَقَالَ: "وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لاَ يُدْفَنُ إِلاَّ مَعَ إِخْوَتِهِ فَدُفِنَ مَعَ أَصْحَابِهِ بِأُحُدٍ.
قلت: هو فى السنن بغير هذا السياق.
* * *
باب إعانة المجاهدين
2574 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّ سَهْلاً حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ أَعَانَ مُجَاهِدًا فِى سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ غَارِمًا فِى عُسْرَتِهِ أَوْ مُكَاتَبًا فِى رَقَبَتِهِ أَظَلَّهُ اللَّهُ فِى ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ.
2575 - حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِىٍّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْروٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ: فذكره بنحوه.
2576 - حَدَّثَنَا أسود بْنُ عامر، حَدَّثَنَا شريك، عَنْ أَبِى إِسْحَاق، عَنْ جبلة: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يغزو أعطى سلاحه عليًّا أو أسامة.

الصفحة 364