كتاب غاية المقصد فى زوائد المسند (اسم الجزء: 2)

2618 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَحَجَّاجٌ، قَالاَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ يُحَدِّثُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى بَكْرٍ قَالَ: فَجَعَلَ عَمْروٌ يَسْأَلُهُ يُعْجِبُهُ أَنْ يَدَّعِىَ أَمَانًا قَالَ: فَقَالَ عَمْروٌ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "يُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَدْنَاهُمْ.
* * *
باب النهى عن قتل أسير غيره
2619 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ ثَعْلَبَةَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ سَمُرَةَ ابْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لاَ يَتَعَاطَى أَحَدُكُمْ مِنْ أَسِيرِ أَخِيهِ فَيَقْتُلَهُ..
* * *
باب فيمن يسلم على يديه أحد
2620 - حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، حَدَّثَنِى بَقِيَّةُ، حَدَّثَنِى ضُبَارَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ دُوَيْدِ ابْنِ نَافِعٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ: "يَا مُعَاذُ، أَنْ يَهْدِىَ اللَّهُ عَلَى يَدَيْكَ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ.
* * *

الصفحة 376