كتاب غاية المقصد فى زوائد المسند (اسم الجزء: 2)

كتاب الحج
باب فضل الحج والعمرة
1564 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ، يَعْنِى الْجُرَيْرِىَّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ مَاعِزٍ، عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ سُئِلَ: أَىُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَحْدَهُ، ثُمَّ الْجِهَادُ، ثُمَّ حَجَّةٌ بَرَّةٌ تَفْضُلُ سَائِرَ الأعْمَالِ، كَمَا بَيْنَ مَطْلَعِ الشَّمْسِ إِلَى مَغْرِبِهَا.
1565 - قَالَ عَبْد اللَّهِ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ الْجُرَيْرِىِّ، عَنْ حَيَّانَ بْنِ عُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا مَاعِزٌ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.
1566 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا الإِسْلاَمُ، قَالَ: "أَنْ يُسْلِمَ قَلْبُكَ [لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ] ، وَأَنْ يَسْلَمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِكَ وَيَدِكَ. قَالَ: فَأَىُّ الإِسْلاَمِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "الإِيمَانُ قَالَ: وَمَا الإِيمَانُ؟ قَالَ: "أَنْ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ، قَالَ: فَأَىُّ الإِيمَانِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "الْهِجْرَةُ، قَالَ: وَمَا الْهِجْرَةُ؟ قَالَ: "أَنْ تَهْجُرُ السُّوءَ، قَالَ: فَأَىُّ الْهِجْرَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "الْجِهَادُ، قَالَ: وَمَا الْجِهَادُ؟ قَالَ: "أَنْ تُقَاتِلَ الْكُفَّارَ إِذَا لَقِيتَهُمْ، قَالَ: فَأَىُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ وَأُهْرِيقَ دَمُهُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "ثُمَّ عَمَلاَنِ هُمَا أَفْضَلُ الأَعْمَالِ، إِلاَّ مَنْ عَمِلَ بِمِثْلِهِمَا، حَجَّةٌ مَبْرُورَةٌ، أَوْ -[43]- عُمْرَةٌ.

الصفحة 42