كتاب غاية المقصد فى زوائد المسند (اسم الجزء: 2)

1578 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَسُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ، قَالاَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سُرَيْجٌ ابْنِ رَبِيعَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا مِنَ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّةَ.
* * *
باب لا تسافر المرأة إلاَّ مع ذى محرم
1579 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِىِّ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَنَدَ إِلَى بَيْتٍ فَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكَّرَهُمْ، قَالَ: "لاَ يُصَلِّى أَحَدٌ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى اللَّيْلِ، وَلاَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلاَ تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِى مَحْرَمٍ مَسِيرَةَ ثَلاَثٍ، وَلاَ تَتَقَدَّمَنَّ امْرَأَةٌ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا.
قلت: فى الصحيح منه النهى عن الصلاة بعد الصبح.
* * *
باب مشقة السفر
1580 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبَكْرِىُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى سَعِيد -[47]- ٍ الْمَقْبُرِىِّ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ؛ لأَنَّ الرَّجُلَ يَشْتَغِلُ فِيهِ عَنْ صِيَامِهِ وَصَلاتِهِ وَعِبَادَتِهِ، فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ مِنْ سَفَرِهِ، فَلْيُعَجِّلِ الرُّجُوعَ إِلَى أَهْلِهِ.
قلت: هكذا رواه مرسلاً، وفى الصحيح معناه من حديث أبى هريرة.
* * *

الصفحة 46