كتاب غاية المقصد فى زوائد المسند (اسم الجزء: 2)

باب التظليل على المحرم
1611 - عَنْ أَبِى أُمَامَةَ الباهلِى، عَمَّنْ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَاحَ إِلَى مِنًى يَوْمَ التَّرْوِيَةِ، وَإِلَى جَانِبِهِ بِلالٌ بِيَدِهِ عُودٌ، عَلَيْهِ ثَوْبٌ يُظِلُّ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
* * *
باب فسخ الحج إلى العمرة
1612 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّه، حَّدَثَنِى أَبِى، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِى، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الزُّهْرِىُّ، عَنْ كُرَيْبٍ، مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا الْعَبَّاسِ، أَرَأَيْتَ قَوْلَكَ مَا حَجَّ رَجُلٌ لَمْ يَسُقِ الْهَدْىَ مَعَهُ، ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ إِلاَّ حَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمَا طَافَ بِهَا حَاجٌّ قَدْ سَاقَ مَعَهُ الْهَدْىَ إِلاَّ اجْتَمَعَتْ لَهُ عُمْرَةٌ وَحَجَّةٌ، وَالنَّاسُ لاَ يَقُولُونَ هَذَا؟ فَقَالَ: وَيْحَكَ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ لاَ يَذْكُرُونَ إِلاَّ الْحَجَّ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الْهَدْيُ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ، وَيُحِلَّ بِعُمْرَةٍ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَا هُوَ الْحَجُّ؟ فَيَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّهُ لَيْسَ بِالْحَجِّ، وَلَكِنَّهَا عُمْرَةٌ. -[59]-
قلت: هو فى الصحيح باختصار.

الصفحة 58