كتاب غاية المقصد فى زوائد المسند (اسم الجزء: 2)

1620 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّه، حَّدَثَنِى أَبِى، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَرِيكٍ الْعَامِرِىِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، سُئِلُوا عَنِ الْعُمْرَةِ قَبْلَ الْحَجِّ فِى الْمُتْعَةِ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ، سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَقْدَمُ فَتَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ تَحِلُّ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ يَوْمِ عَرَفَةَ بِيَوْمٍ، ثُمَّ تُهِلُّ بِالْحَجِّ، فَتَكُونُ قَدْ جَمَعْتَ عُمْرَةً وَحَجَّةً، أَوْ جَمَعَ اللَّهُ لَكَ عُمْرَةً وَحَجَّةً.
قلت: لابن عباس وابن عمر فى الصحيح حديث فى المتعة غير هذا.
* * *
باب لا يطوف بالبيت عريان
1621 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّه، حَّدَثَنِى أَبِى، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: قَالَ إِسْرَائِيلُ: قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: عَنْ زَيْدِ بْنِ يُثَيْعٍ، عَنْ أَبِى بَكْرٍ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَهُ بِبَرَاءَةٌ لأَهْلِ مَكَّةَ: "لاَ يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلاَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ، وَلاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلاَّ نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ مَنْ كَانَ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُدَّةٌ فَأَجَلُهُ إِلَى مُدَّتِهِ، وَاللَّهُ بَرِىءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ. قَالَ: فَسَارَ بِهَا ثَلاثًا ثُمَّ قَالَ لِعَلِىٍّ عليه السلام: "الْحَقْهُ، فَرُدَّ عَلَىَّ أَبَا بَكْرٍ وَبَلِّغْهَا أَنْتَ، قَالَ: فَفَعَلَ، قَالَ: فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَبُو بَكْرٍ بَكَى، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، حَدَثَ فِىَّ شَىْءٌ، قَالَ: "مَا حَدَثَ فِيكَ إِلاَّ خَيْرٌ، وَلَكِنْ أُمِرْتُ أَنْ لا يُبَلِّغَهُ إِلاَّ أَنَا أَوْ رَجُلٌ مِنِّى.
قلت: فى الصحيح بعضه.
* * *

الصفحة 61