كتاب غاية المقصد فى زوائد المسند (اسم الجزء: 2)

1693 - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، أَخْبَرَنِى جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أَهل الْمَدِينَةِ زَمَانٌ، يَنْطَلِقُ النَّاسُ منها إِلَى الآفَاقِ يَلْتَمِسُونَ الرَّخَاءَ، فَيَجِدُونَ رَخَاءً، ثُمَّ يَأْتُونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ إِلَى الرَّخَاءِ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ.
* * *
باب حرمتها
1694 - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ، حَدَّثَنَا شَهْرٌ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لِكُلِّ نَبِىٍّ حَرَمٌ، وَحَرَمِى الْمَدِينَةُ، اللَّهُمَّ إِنِّى أُحَرِّمُهَا بِحُرَمِكَ أَنْ لا يُؤْوَى فِيهَا مُحْدِثٌ، وَلاَ يُخْتَلَى خَلاهَا، وَلاَ يُعْضَدُ شَوْكُهَا، وَلاَ تُؤْخَذُ لُقَطَتُهَا، إِلاَّ لِمُنْشِدٍ.
1695 - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، وَأَخْبَرَنِى جَابِرٌ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَثَلُ الْمَدِينَةِ كَالْكِيرِ، وَحَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ عليه السلام، مَكَّةَ، وَأَنَا أُحَرِّمُ الْمَدِينَةَ، وَهِىَ كَمَكَّةَ حَرَامٌ مَا بَيْنَ حَرَّتَيْهَا، وَحِمَاهَا كُلُّهَا، لاَ يُقْطَعُ مِنْهَا شَجَرَةٌ، إِلاَّ أَنْ يَعْلِفَ رَجُلٌ مِنْهَا، وَلاَ يَقْرَبُهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ الطَّاعُونُ، وَلاَ الدَّجَّالُ، وَالْمَلاَئِكَةُ يَحْرُسُونَهَا عَلَى أَنْقَابِهَا وَأَبْوَابِهَا.

الصفحة 88