كتاب غاية المقصد فى زوائد المسند (اسم الجزء: 2)

1696 - حَدَّثَنَا موسى، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَن جَابِرٌ، فذكر النهى عن حمل السلاح فقط.
1697 - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، وَعَاصِمٌ الأَحْوَلُ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الْمَدِينَةُ حَرَامٌ.
قَالَ: فذكر الحديث، وَزَادَ فِيهَا حُمَيْدٌ: "وَلاَ يُحْمَلُ فِيهَا سِلاحٌ لِقِتَالٍ.
قلت: حديث أنس فى الصحيح خلا حمل السلاح.
* * *
باب تحريم صيدها
1698 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ، مَوْلَى بَنِى هَاشِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى الرِّجَالِ، عَنْ شُرَحْبِيلَ، قَالَ: أَخَذْتُ نُهَسًا - يعنى طائرًا - بِالأَسْوَاقِ، فَأَخَذَهُ مِنِّى زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَأَرْسَلَهُ، وَقَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَرَّمَ مَا بَيْنَ لابَتَيْهَا.
1699 - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِى زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ الْخُرَاسَانِىُّ، سَمِعَ شُرَحْبِيلَ بْنَ سَعْدٍ، يَقُولُ: أَتَانَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَنَحْنُ فِى حَائِطٍ لَنَا وَمَعَنَا فِخَاخٌ نَنْصِبُ بِهَا، فَصَاحَ بِنَا وَطَرَدَنَا، وَقَالَ: أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَرَّمَ صَيْدَهَا.
1700 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَنَبْأَنَا إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْعباس، حَدَّثَنَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى -[90]- الزناد، عَن شُرَحْبِيلَ بْنَ سَعْدٍ، فذكر نحوه.

الصفحة 89