كتاب ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة النبوية وعلومها (اسم الجزء: 2)
3- باب ما جاء في تخليل الأصابع عند الوضوء
4- (4) عَنِ الْمُسْتَورد بن شَدَّاد، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "أَنَّه كَانَ يُدَلِّكُ أَصَابِعَ رِجْلَيْه عِنْدَ الوضوءِ".
ذكر ابن القَيِّم - رحمه الله - هذا الحديث في معرض كلامه على عدم مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل، ثم تَكَلَّم - رحمه الله - على هذا الحديث بما حاصله:
1- أن في إسناده ابن لهيعة، لذلك: فالحديث - في نظره - في ثبوته نظر. لكن كأنه لم يقطع بضعفه، وأنه قَابلٌ للتصحيح، ولذلك قال:
2- "وهذا إن ثبتَ عنه: فإنما كان يفعله أحياناً". ثم استدل على عدم مداومته صلى الله عليه وسلم على ذلك بقوله:
3- "ولهذا لم يروه الذين اعتنوا بضبط وضوئه، كعثمان، وعلي، وعبد الله بن زيد، وغيرهم"1.
قلت: هذا الحديث أخرجه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه في (سنهم) 2 وأحمد في (مسنده) 3، والبيهقي في (سننه) 4، من طرق، عن:
__________
1 انظر: زاد المعاد: (1/ 198) .
2 د: (1/ 103) ح 148، باب غسل الرجلين. ت: (1/ 57) ح 40، باب ما جاء في تخليل الأصابع. جه: (1/ 152) ح 446، باب تخليل الأصابع، ثلاثتهم في ك الطهارة.
(4/ 229) .
(1/ 76) باب كيفية التخليل.