كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 2)

سهل (¬1)، ولهذا الإِسناد أيضًا عِلَّة أخرى ذكرها ابنُ أبي حاتم (¬2) (أ)، وفي الجملة هو صالح لأن يُحْتَجَّ به، وهو صريح في النسخ على أن حديث الغُسل وإن لم ينزل أرجح لأنه منطوق، وروى ابن أبي شيبة وغيره عن ابن عباس (¬3) أنه حَمَلَ حديث "الماء من الماء" على ما يقع في حال المنام من رؤية الجِمَاع، [وقال البخاري: الغُسل أحوط (¬4)، واستشكله ابن العربي (¬5) وقال: إيجاب الغسل أطبقَ عليه الصحابة ومَن بعدهم، وما خالف فيه (ب) إلا داود ولا عِبرة بخلافه، وقال: يحتمل أنه أراد "أحوط" أي: في الدين، وتعقب ابن العربي بدعوى إجماع الصحابة بأنه قال به جماعةٌ من الصحابة، ومن التابعين الأعمش، وتَبِعَه عِياض، وقد ثبت الخلاف بعد الصحابة عن أبي سَلَمَة بن عبد الرحمن، وفي سنن أبي داود (¬6) عن عطاء أنه قال: لا تطيبُ نفسي إذا لم أُنْزِلْ حتى اغتسل من أجل اختلاف الناس (¬7). وقال الشافعي: فخالفنا (جـ) بعضُ أهل ناحيتنا -يعني: مِن الحجاز- فقالوا: لا يجب الغُسل حتى يُنْزِلَ (¬8) فتقرر أَنَّ الخلاف كان بين
¬__________
(أ) زاد في ب: وهو.
(ب) ساقطة من ب.
(جـ) في ب: خالفنا.
__________
= من أرضى، وقد جزم بذلك البيهقي، وفي صحيح ابن خزيمة: "حدثني سهل"، ولكنه قال: في القلب من هذه اللفظَة يعني "أخبرني" وأهاب أن يكون وهمًا لأن روايه عمرو بن الحارث قال: أخبرني من أرضى. وأيده ابن حجر في التلخيص أن أحاديث أهل البصرة عن معمر يقع فيها الوهم وفي كتاب ابن شاهين (حدثني سهل) وفي مسند بقي بن مخلد نحو ذلك، البيهقي 1/ 165، التلخيص 1/ 143، نصب الراية 1/ 82.
(¬1) رواية أبي داود 1/ 147 ح 215 - ابن خزيمة 1/ 114.
(¬2) دخل لصاحبك حديث في حديث ما نعرف لهذا الحديث أصلا. العلل 1/ 41.
(¬3) الترمذي 1/ 186 ح 112، ابن أبي شيبة 1/ 89.
(¬4) قال أبو عبد الله: الغُسْل أحوط وذاك الآخِر، وإنما بَيَّنَّا لاختلافهم، البخاري 1/ 398.
(¬5) عارضة الأحوذي 1/ 169، 170.
(¬6) 1/ 148.
(¬7) المصنف باب ما يوجب الغسل 1/ 247.
(¬8) اختلاف الحديث 7/ 91.

الصفحة 100