سهيل عند الطبراني (¬1) وبُسْرَة بنت صَفْوَان عند ابن أبي شيبة (¬2).
والمراد في الحديث: ترى ما يَرَى الرجل، المراد: إنزال الماء عند رؤيا الجِمَاع وقد صرح بهذا في رواية البخاري قال: "نَعَم إذا رأت الماءَ" -أي المني- بعد الاستيقاظ (¬3).
وفي الحديث رد على من زعم أن ماء المرأة لا يبرز، في رواية: "هنَّ شَقائِقُ الرجال" (¬4) ما يدل دَلَالة صريحة على أنَّ ذلك غالب من حال النساء كالرجال وإنما يمنعهن من إظهاره (أ) الحياء.
وقوله: فمِنْ أين يكون الشَّبه؟ بمعناه: أن الولد متولد من (ب) ماء الرجل وماء المرأة فأيهما غلب كان الشبه له، ويقال: شِبه وشَبَه لغتان مشهورتان، إحديهما بكسر المعجمة وسكون الموحدة وثانيتهما بفتحهما.
93 - وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يغتسل من أربع: من الجَنَابَة، ويوم الجُمُعَة، ومن الحِجَامَة، ومن غسل المَيِّت" رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة (¬5).
¬__________
(أ) في هـ: اظهار ذلك، و "ذلك" مثبتة بالهامش.
(ب) في جـ: بين.
__________
(¬1) مجمع الزوائد 10/ 268، قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: محمد بن عبد الرحمن القشيري قال أبو حاتم: كان يكذب.
(¬2) ابن أبي شيبة 1/ 81.
(¬3) البخاري 1/ 388 ح 282.
(¬4) أحمد 6/ 256 أبو داود 1/ 162 ح 236 الترمذي 1/ 190 ح 113، ابن الجارود 39.
(¬5) أبو داود بلفظ "إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان) الطهارة باب في الغسل يوم الجمعة 1/ 248 ح 348، ابن خزيمة باب استحباب الاغتسال من الحجامة ومن غسل الميت بتقديم غسل الميت 1/ 126 ح 256، أحمد- الفتح الرباني 2/ 145، الحاكم 2/ 163 البيهقي في الطهارة باب الغسل من غسل الميت 1/ 299 بتقديم غسل الميت وفيه مصعب بن شيبة بن جبير المكي الحجبي، لين الحديث، وقال أحمد: أحاديثه مناكير الميزان / 120 التقريب 338، ضعفاء العقيلي 4/ 196.