تنطبق (أ) أليتاه على الأرض انتقض وإن كان لحيم (ب) البدن تنطبق (جـ) أليتاه لم ينتقض، كذا حققه النووي في شرح مسلم (¬1).
61 - وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت:
"جاءت فاطمةُ بنت أبي حُبَيْش إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله إني: امرأة أُستحَاضُ فلا أطهَرُ، أفَأدَعُ الصلاة؟ تال: لا إنما ذلكِ عِرْق، وليس بحيَض، فإذا أقبلت حيضتك فدَعِي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي". متفق عليه (¬2).
وللبخاري: "ثم توضئي لكل صلاة" وأشار مسلم إلى أنه (د) حذفها عَمْدًا.
هي فاطمة بنت أبي حُبَيْش (¬3) -بضم الحاء المهملة، وفتح الباء الموحدة وسكون الياء والشين المعجمة- ابن المطلب، القرشية الأسَدِيَّة، وهي التي اسْتُحِيضَتْ.
[واسم أبي حبيش قيس، وليست فاطمة بنت قيس المطلقة بائنا] (هـ).
رَوَى عنها عُروة بن الزبير -وقيل: عروة عن عائشة عنها وأم سلمة- وهي زوجة عبد الله بن جحش.
¬__________
(أ) في جـ: لا تلصق.
(ب) في ب: شحيم.
(جـ) في ب: تلصق.
(د) في جـ: أن.
(هـ) في الأصل وهـ مثبتة من الهامش، وفي جـ بعد قوله: "وهي التي استحيضت".
__________
(¬1) شرح مسلم 1/ 679.
(¬2) البخاري كتاب الوضوء باب غسل الدم 1/ 331 ح 228، ومسلم بلفظ: "أقبلت الحيضة" الحيض باب المستحاضة وغسلها وصلاتها 1/ 262 ح 62 - 333، أبو داود بنحوه كتاب الطهارة باب في المرأة تستحاض ومن قال تَدَع الصلاة 194 ح 282، والترمذي في أبواب الطهارة باب ما جاء في المستحاضة 1/ 217 ح 125، والنسائي كتاب الطهارة باب ذكر الأقراء 1/ 100، وابن ماجه بنحوه كتاب الطهارة باب ما جاء في المستحاضة التي قد أعدت أيام أقرائها 1/ 204 ح 624، والزيادة عند الترمذي 1/ 218، والنسائي 1/ 152، والدارمي 1/ 199.
(¬3) الاستيعاب 13/ 109، الإصابة 13/ 79.