باب التيمم
[التيمم في اللغة: القَصْد، قال امرؤ القيس:
تيممتها من أذرعات .. البيت (¬1)، أي قَصَدْتُها.
وفي الشرع: القصد إلى الصعيد لمسح (أ) الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة ونحوها (¬2)، وقال ابن السكيت: {فَتَيَمَّمُوا}: أي اقصدوا، ثم كَثُر استعماله حتى صار التيممُ: مسحُ الوجه واليدَيْن بالتراب. انتهى.
فعلى هذا: هو مَجَازٌ لغويٌّ، وعلى الأول حقيقة شرعية.
واختلف في التيمم هل هو عزيمة أو رخصة؟ وفَصَّل بعضهم بأنه لعدم الماء عزيمة وللعذر رخصة] (ب).
104 - عن جابر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أعطيت خمسا لم يُعطَهنَّ أحدٌ قبلي، نُصرت بالرُّعب مسيرةَ شهر، وجُعلَتْ لِيَ الأرضُ مسجدًا وطهورًا، فأيُّما رجلٍ (جـ) أدركته الصلاةُ فَليُصلِّ ... " (¬3). وذكر الحديث.
¬__________
(أ) في هـ وب وجـ: بمسح.
(ب) بهامش الأصل وهـ.
(جـ) زاد في ب: من أمتي.
__________
(¬1) صدر بيت لامريء القيس:
تيممتها من أذرعات وأهلها ... بيثرب أدنى دارها نظر عالي
انظر ديوان امرئ القيس بلفظ (تنورتها) 31.
(¬2) المغني 1/ 233.
(¬3) البخاري بلفظ: رجل من أمتي كتاب التيمم 1/ 435 ح 335، مسلم نحوه كتاب المساجد ومواضع الصلاة 1/ 370 - 371 ح 3 - 521، النسائي باب التيمم بالصعيد 1/ 172، أحمد 3/ 304.