الحائض والنفساء، ولم يخالف فيه أحد من (أ) السلف والخلف إلا ما جاء عن عمر وعبد الله بن مسعود وحكي مثله (ب) عن إبراهيم النخعي، وقيل: إن عمر وابن مسعود رجعا عنه، وأما (جـ) كونه يرفع الجنابة فالعتزة وأكثر الفقهاء لا يرفعها، لقوله في حديث (د) عمرو بن العاص: "صليت وأنت جنب" (¬1)، وقال داود وبعض المالكية وبعض الشافعية: بل يرفع (و) لقوله: وطهورا، وقد تقدم (¬2) (ز).
¬__________
(أ) ساقطة من: هـ.
(ب) في جـ: منه.
(جـ) في جـ: فأما.
(د) زاد في هـ: أن.
(هـ) في هـ، جـ: وأنا.
(و) في ب: يرتفع.
(ز) في نسخة الأصل وب أورد هذا القول بعد قوله: وفي قوله ثم ضرب بعده .. إلى آخر الحديث، قد أشار إلى ذلك. وكذلك في هـ وقال: هذه الغلطة للمردود لم يكن غلط لأنها مصدرة في أصل الكتاب.
__________
(¬1) أبو داود 1/ 238 ح 334، الحاكم 1/ 177 وصححه ووافقه الذهبي، والبيهقي 1/ 225، ابن حبان -موارد- 76 ح 202، وقد ضعف بالاختلاف على عبد الرحمن بن جبير، فرواه عن عمرو بلا واسطة، وبواسطة أبي قبيس والحديث له روايتان.
الأولى: رواية عبد الرحمن عن عمرو وفيها ذكر التيمم.
الثانية: رواية أبي قبيس وليس فيها ذكر التيمم.
فعلة الحديث عدم سماع عبد الرحمن من عمرو. قال البيهقي في الخلافيات: إن عبد الرحمن بن جبير لم يسمع من عمرو، نصب الراية 1/ 151 التلخيص 1/ 159.
(¬2) وهل التيمم رافع أو مبيح، وثمرة الخلاف فيما إذا استطاع الماء بأن وجده إن كان فاقده أو قدر عليه إن كان مريضا، فمن قال: رافع لا يلزمه وضوء ولا غسل، ومن قال: يبيح يلزمه ذلك وفي الصلاة أيضًا. بداية المجتهد 1/ 70، المغني 1/ 251 - 252، الاستذكار 2/ 14، المجموع 2/ 223، 224، شرح فتح القدير 1/ 114 - 115.