مَرْضَى} (¬1) .. وهو معارض بـ {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ} (¬2) .. ولا حرج في ذلك، "وإذا أمرتم (أ) بأمر فأتوا منه ما استطعتم" (¬3)، وهو مستطاع، وأما شين الخلقة فالفاحش منه كالضرر (ب لا اليسير ب) كأثر الجدري والجرب] (جـ) وأما لعذر العدم فكذلك. والله أعلم.
110 - وعن علي رضي الله عنه قال: انكَسرت إحدَى زندي، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرني أن أمسح على الجبائر رواه ابن ماجه بسند واهٍ جدًّا (¬4).
الحديث رواه ابن ماجه والدارقطني من حديث عمرو بن خالد (¬5)، [وفيه مقال] (د) ورواه الدارقطني والبيهقي من طريقين آخرين أوْهَى منه.
وقال الشافعي في الأم والمختصر: لو (هـ) عرفت إسناده بالصحة لقلت به، وهذا مما أستخير الله فيه.
وتكلم فيه أحمد وأغلظ، وأنكره (و) يحيى بن معين وقال: إن كان معمر
¬__________
(أ) في ب: أمر.
(ب- ب) بهامش ب.
(جـ) بهامش الأصل وفيه بعض المسح واستدركته من نسخة هـ.
(د) بهامش الأصل.
(هـ) في هـ: لم.
(و) في جـ: وأنكر.
__________
(¬1) الآية 43 من سورة المائدة.
(¬2) الآية 6 من سورة المائدة.
(¬3) البخاري الاعتصام 13/ 251 ح 7288 مسلم الحج 2/ 975 ح 412 - 1337.
(¬4) ابن ماجه الطهارة باب المسح على الجبائر 1/ 215 ح 657، الدارقطني باب جواز المسح على الجبائر 1/ 227، وضعفاء العقيلي 3/ 268، سنن البيهقي الطهارة باب المسح على العصائب والجبائر 1/ 228.
(¬5) عمرو بن خالد القرشي أبو خالد: متروك، قال وكيع: كان في جوارنا يضع الحديث فلما فطن له تحول إلى واسط، وقال الدارقطني وأحمد: كذاب، وقال الحاكم: يروى عن زيد بن علي الموضوعات، الميزان 3/ 257، التقريب 259، ضعفاء العقيلي 3/ 268.
قلت: والحديث له طرق أخرى ضعيفة وله شواهد.