كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 2)

قال ابن المنذر: وبه أقول، قال: ورَوَيْنَا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "لا يأتيها زوجها" (¬1)، وبه قال النَّخَعي والحَكَم، وكرهه ابن سيرين، وقال أحمد: لا يأتيها إلا أن يطول ذلك بها، وفي رواية عنه: أنه لا يجوز وطؤها إلا أن يخاف زوجها العَنَت، والمختار قول الجمهور.
وقد روى عكرمة عن حَمنة بنت جحش: "أنها كانت مُسْتَحاضة، وكان زوجها يجامعها" (¬2)، رواه أبو داود والبيهقي وغيرهما بهذا اللفظ بإسنادٍ حَسَن، وقال البخاري في "صحيحه": قال ابن عباس: "المُستحاضة يأتيها زوجها إذا صَلَّتْ، الصلاة أعظم" (¬3).
ولأن المستحاضة كالطاهر (أ) في الصلاة والصوم وغيرهما، وكذا في الجِمَاع، ولأن التحريم إنما يثبت بالشرع ولم يرد الشرع بتحريمه، وأما في سائر العبادات فهي كالطاهر إجماعًا.
والمستحاضة تؤمر بالاحتياط في طهارة الحَدَث والنَّجَس فتغسل فرجها قبل الوضوء أو قبل التيمم وتحشو فرجها بقطنة أو خرقة دفعا للنجاسة وتقليلًا لها، فإن كان دمها قليلا يندفع بذلك فلا شيء عليها غيره، وإن لم يندفع بذلك شدت مع ذلك على فرجها وتلجمت، وهو أن تشد على وسطها خرقة أو خيطا أو نحوه على صورة التكة، وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة الطرفَيْن، فتدخلها بين فخْذَيها
¬__________
(أ) في جـ: كالطاهرة.
__________
(¬1) سنن البيهقي بلفظ: "لا يغشاها زوجها" 1/ 329.
(¬2) أبو داود باب المستحاضة يغشاها زوجها 1/ 216 ح 310، البيهقي كتاب الحيض باب صلاة المستحاضة والإباحة لزوجها أن يأتيها 1/ 329.
(¬3) باب إذا رأت المستحاضة الطهر 1/ 428، وقد وصل أثر ابن عباس عبدُ الرزاق في المصنف باب المستحاضة هل يصيبها زوجها 1/ 310، الدارمي 1/ 206، 207.

الصفحة 18