كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 2)

وقوله: ولم يجامعوهن في البيوت: أي لم يخالطوهن ولم يساكنوهن في بيت واحد. وقوله: فسأل (أأصحاب النبي أ) صلى الله عليه وسلم: هل تجانبوهن في الأكل والشرب ونحوهما كما فعلت اليهود؟ فأنزل الله الآية. وقوله {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ} (¬1) أي عن حكم زمان الحيض (ب) {قُلْ هُوَ أَذًى} أي قذر نجس يتأذى أزواجهن بمجامعتهن في ذلك الوقت فاعتزلوا أي ابعدوا منهن في المحيض (جـ) أي في مكان الحيض وهو الفرج يعني الحيض أذى يتأذى الزوج من مجامعتها فقط، وليس أذى في سائر الأعضاء حتى يخرجها الزوج من فراشه ومجلسه، ويترك مؤاكلتها كفعل اليهود.

118 - وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فَأتَّزِرُ فَيُباشِرُنِي وأنا حائض". متفق عليه (¬2).
الحديث فيه دلالة على جواز مباشرة الحائض، وقد تقدم في الحديث الأول، إلا أنه زاد هنا الاتزار فأفهم أن مباشرته فيما دون الإِزار، ولكنه لا يدل على الوجوب بل على الاستحباب، لا سيما مع عموم الحديث الأول، وأمر بها بالإِتزار اتقاء عن موضع الأذى، والمباشرة أريد بها المفهوم من ظاهر اللفظ، وهو الإِفضاء بالبشرتين دون الكناية عن الجماع، والمعنى أنه كان يدخل معي في اللحاف فتمس بشرته بشرتي.
¬__________
(أ- أ) ساقط من جـ.
(ب) في جـ وهـ: المحيض.
(جـ) في جـ: الحيض.
__________
(¬1) الآية 222 من سورة البقرة.
(¬2) البخاري الحيض باب مباشرة الحائض 1/ 403 ح 300.
مسلم بمعناه الحيض باب مباشرة الحائض فوق الإزار 1/ 242 ح 1 - 293، أَبو داود بمعناه الحيض باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع 1/ 242 ح 184، الترمذي نحوه الطهارة باب ما جاء في مباشرة الحائض 1/ 239 ح 132، النسائي باب مباشرة الحائض 1/ 155، ابن ماجه بمعناه الطهارة باب ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضا 1/ 208 ح 636.

الصفحة 189