كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 2)

صلاة النفاس "وصححه الحاكم (¬1)، أخرجوه من حديث أبي سهل كثير بين زياد عن مُسَّة الأزدية، وله ألفاظ وفيه من الزيادة: "وكنا نطلي وجوهنا بالورس والزعفران من الكلف".
وأبو سهل (¬2) وثقه البخاري وابن معين، وضعفه ابن حبان، ومُسَّة مجهولة الحال (¬3). قال الدارقطني: لا تقوم بها حجة، وقال ابن القطان: لا يعرف حالها وأغرب ابن حبان فضعفه (1) بكثير بن زياد فلم يصب (¬4)، وقال النووي (¬5): قول جماعة من مصنفي الفقهاء إن هذا الحديث ضعيف مردود عليهم، وله شاهد، أخرجه ابن ماجه من طريق سلام عن أنس: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقَّتَ للنفساء أربعين يوما إلا أَنْ ترى الطهر قبل ذلك" (¬6) قال: لم يروه عن حميد غير سلام، وهو ضعيف، ورواه
¬__________
(أ) في ب: وضعفه.
__________
(¬1) أَبو داود الطهارة باب ما جاء في وقت النفساء 1/ 217 ح 311، ولفظه "على عهد" "وأربعين يوما أو أربعين ليلة" "وتقعد بعد نفاسها" الترمذي نحوه الطهارة باب ما جاء في كم تمكث النفساء 1/ 256 ح 139، وابن ماجه الطهارة باب النفساء كم تجلس 1/ 213 ح 648، والحاكم 1/ 175، وأحمد 6/ 300، والدارقطني كتاب الحيض 1/ 222، والبيهقي 1/ 341، ولفظ أَبي داود (ولا يأمرها) 1/ 217.
(¬2) أَبو سهل كثير بن زياد البرساني من شيوخ بلخ، قال أَبو حاتم: ثقة من كبار أصحاب الحسن، ووثقه ابن معين، وقال النسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات وفي المجروحين، وقال البخاري: ثقة وله وصايا نافعة، قلت: فهو ثقة ولا عبرة بتضعيف ابن حبان لأنه وثقه، الجرح والتعديل 7/ 151، تهذيب التهذيب 8/ 413، سنن الترمذي 1/ 256، 257، المجروحين 2/ 224، ميزان الاعتدال 3/ 404.
(¬3) مسة الأزدية أم بسة مقبولة ولا يعرف لها إلا هذا الحديث. التقريب 473 - الميزان 4/ 610.
(¬4) ضعفه في المجروحين 2/ 224.
(¬5) انظر المجموع للنووي وليست عبارته كذلك وإنما تصرف الشارح تبعا للتلخيص المجموع 2/ 479 - 480 والتلخيص 1/ 181.
(¬6) ابن ماجه 1/ 213 ح 649، وفيه سلام بن سليم الطويل المدائني خراساني الأصل ضعيف التهذيب، 4/ 281، وفي الزوائد أن هذا الحديث رجاله ثقات بناء على أنه سلام أبو الأحوص الكوفي الحافظ وهو ثقة، التهذيب 4/ 283.

الصفحة 198