في العدة كثلاثة قروء. قلنا: يدفعه قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا طهرت المرأة حين تضع صلت" (¬1)، وعند أَبي حنيفة وأبي يوسف: بل أحد عشر يوما إذ هو أقل الموجود، وعند بعضهم بل ثلاثة أيام لذلك (أ).
(عدة (ب) أحاديث الباب اثنا عشر حديث) (جـ).
¬__________
(أ) في جـ وهـ: كذلك.
(ب) في جـ: عدد.
(جـ) به هامش الأصل.
__________
(¬1) عزاه ابن بهران إلى الانتصار عن أبي أمامة رضي الله عنه 1/ 145، ولم أقف عليه.